آقا رضا الهمداني

218

مصباح الفقيه

إذا سمعت أذان القبيلة ، وتكفيها الشهادتان ، ولكن إذا أذّنت وأقامت فهو أفضل » ( 1 ) . قال : وقال الصادق عليه السّلام : « ليس على النساء أذان ولا إقامة ولا جمعة ولا جماعة ( 2 ) » ( 3 ) . وخبر أنس بن محمّد عن أبيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النبي صلَّى اللَّه عليه وآله لعليّ عليه السّلام ، قال : « ليس على المرأة ( 4 ) أذان ولا إقامة » ( 5 ) . وخبر زرارة بن أعين - المرويّ عن العلل - عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : المرأة عليها أذان وإقامة ؟ فقال : « إن كانت سمعت ( 6 ) أذان القبيلة فليس عليها ( 7 ) أكثر من الشهادتين » ( 8 ) . وخبر أبي مريم الأنصاري ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : « إقامة المرأة أن تكبّر وتشهد أن لا إله إلَّا اللَّه ، وأنّ محمّدا عبده ورسوله » ( 9 ) . وفي الأذان خاصّة : صحيحة عبد اللَّه بن سنان ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المرأة تؤذّن للصلاة ، فقال : « حسن إن فعلت ، وإن لم تفعل أجزأها أن تكبّر و

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 194 / 909 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 5 . ( 2 ) « ولا جماعة » لم ترد في الفقيه . ( 3 ) الفقيه 1 : 194 / 907 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 6 . ( 4 ) في الفقيه : « النساء » بدل « المرأة » . ( 5 ) الفقيه 4 : 263 ، ضمن ح 821 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 7 . ( 6 ) في العلل : « تسمع » . ( 7 ) في العلل زيادة : « شيء ، وإلَّا فليس » . ( 8 ) علل الشرائع : 355 ( الباب 68 ) ح 1 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 8 . ( 9 ) الكافي 3 : 305 / 19 ، الوسائل ، الباب 14 من أبواب الأذان والإقامة ، ح 4 .